الخميس، 10 أكتوبر 2019

86 ، مقترح تعديل المادة 328 من كتاب الميراث: حالات الوفاة المتزامنة

مقترح تعديل المادة 328 من كتاب الميراث: 

حالات الوفاة المتزامنة، 


ذكر المشرع المغربي في المادة 328 من مدونة الأسرة "أنه إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا".لقد أحسن المشرع هنا بان اعتمد قاعدة أن لا أحد يرث منهما في الآخر، ولم يدخل في سلسلة من الافتراضات التحكمية، على أساس الجنس ومن كان منهما الأصغر سنا. ويجب فقط التأكيد على أن ترتيب وفاة كل منهما يُثبت بجميع الوسائل.
ما ينقص في هاته المادة وهو ما يتعلق بالحالة التي يترك فيها أحد المتوفيين في نفس الحادث فروعا، اليس من اللائق في زماننا، ان يتم النص على أن هؤلاء الفروع ينزلون منزلة الأب المتوفى، بحيث ينالون ما كان سيناله ابوهم في ميراث المتوفى معه؟
يجب أن يُضاف الى المادة 328 فقرة ثانية بخصوص هاته الحالة التي يترك فيها أحد الهالكين في نفس الحادث فروعا، بحيث يجب أن يُنزلوا منزلة أصلهم في تركة الآخر، حتى ولو ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهما.
لم يغفل القانون المدني الفرنسي مثلا هاته الحالة ونص في المادة 725 - 1 منه على ان هذا الفروع يمثلون أصلهم في تركة الآخر، عندما تكون شروط التمثيل مستوفاة. وهو ما يعرف في المدونة المغربية بالوصية الواجبة (القسم الثامن من كتاب الميراث)، أو ما اسميه شخصيا بالتنزيل بقوة القانون باعتبار أنه يوجد في المدونة التنزيل بإلإرادة المنفردة للموصي (المادة 315 وما يليها)، مع فارق ان المشرع الفرنسي يخول للفروع تمثيل أصلهم في تركة المتوفى معه، أيا كان جدا أو غيره، اما في القانون المغربي يعترف المشرع (المادة 369 من المدونة ) بهذا الحق للفروع فقط في الحالة التي يكون المتوفى معه جدا أو جدة للفروع، كما ان مقدار ما ينالهم لا يجب ان يتعدى الثلث، حيث يحرمهم المشرع من تمثيل أصلهم المتوفى قبل الأجداد او معهم في نصيبه كاملا.
يتحدث المشرع المغربي في القسم الخاص بالوصية الواجبة بقوة القانون فقط عن استحقاق الأحفاد للإرث في جدهم محل أبيهم، فماذا عن حالة الوفيات الأخرى المتزامنة، والتي يرث فيها بعضهم بعضا؟
ما أود اقتراحه بخصوص هاته المادة 328 من المدونة المتعلقة بحالات الوفيات المتزامنة:
اولا: أن يُنزل ابناء المتوفى بقوة القانون منزلة ابيهم في تركة المتوفى معه إذا كان من ورثته،
ثانيا: لا تفريق بين أن يكون هذا الذي توفى معه جدا أو غيره من الأقارب الذين يحق للأب المتوفى ان يرث فيهم.
ثالثا: لا يجب ان يحصر نصيب الفروع المنزلون (بالفتح) منزلة أبيهم المتوفى معه في حدود الثلث، بل يجب أن يرثوا بمقدار ما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى، دون ان يكون ذلك معلقا على شرط موافقة الورثة فيما زاد على الثلث.
كما تشجع المشرع المغربي سنة 2004 وحذف مسألة حرمان فروع البنت من تمثيل أمهم في تركة الأجداد، يجب ان يتجشع هاته المناسبة لكي يُنزل بقوة القانون الأحفاد منزلة أصلهم المتوفى قبل أو مع الجد في نصيبه كاملا، وليس في حدود الثلث، هذا حقهم المقرر لهم في جميع التشريعات ولا أحد يتفضل عليهم، ويحصره في حدود الثلث، او يجعله معلقا على شرط موافقة باقي الورثة.


محمد بلمعلم



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قائمة بروابط أفضل مواقع ومحركات الترجمة الإلكترونية

      السلام عليكم  اضافة   لمحرك الترجمة جوجل، بطبيعة الحال   https://translate.google.fr/?hl=fr   الذي أجده يقوم بالغرض، وتطور كثيرا بالمق...