الاثنين، 30 أبريل 2018

145 : حدود مسؤولية المسير الشخصية عن أخطاء الشركة، تعليق على قرار م نفر، غ الجنائية، بتاريخ 5 ابريل 2018، محمد بلمعلم

حدود مسؤولية المسير الشخصية عن أخطاء الشركة

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

غ الجنائية، بتاريخ 5 ابريل 2018، 

رقم 16-87.669،  

 

أحيانا تقرأ أحكاما وقرارات قضائية فتحمد الله تعالى انك لم تكن قاضيا ضمن الهيئة التي أصدرت هذا الحكم، صعب ان تتولى القضاء في ظل هاته التشريعات الظالمة التي تم تحويرها في سبيل خدمة وتحقيق مصالح أصحاب رؤوس الاموال.

مثل ما تُبين هذا قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 5 ابريل 2018، رقم 16-87.669، حيث أن القضية التي تتعلق بمسير شركة غرضها الاجتماعي شراء وبيع السيارات، عرفت هاته الأخيرة صعوبات مالية وتم فتح المساطر الجماعية في حقها، ارتأى احد الدائنين بدل ان يرفع الدعوى على الشركة المفلسة ان يرفع دعوى على مسيرها، دافعا بان الخطأ العقدي (الذي صار خطأ جنائيا) منفصل عن مهامه كمسير، ويجب ان يتحمل عنه المسؤولية بشكل شخصي ([1]).
ما هو هذا الخطأ؟ وهو أنه باع ، كما ينص على ذلك الغرض الأساسي للشركة، سيارات لاحد الزبائن، علما ان هاته السيارات تم اقتناءها من قبل الشركة بعقد قرض مضمون بضمانة غامضة ومتنازع بخصوص طبيعتها القانونية، حيث ان الدائن ينقل ملكية الشيء الى المقترض، وفي نفس الوقت يُقال ان الدائن يحتفظ بالملكية كضمانة لسداد الدين، في ظل هذا الابهام والغموض المتعلق بانتقال الملكية ام لا، قامت الشركة ببيع السيارات للزبائن، رغم وجود شرط تقييد حق الملكية، الى نهاية سداد الدين.
تم متابعة مسير الشركة بشكل شخصي عن الأفعال الذي ارتكبت باسم الشركة، دون ان يبين المدعي مدى خطورة الأفعال المنسوبة للمسير، ليتم متابعته عليها بشكل منفصل عن مسؤولية الشخص المعنوي الذي يمثله، ولقد تم إدانته بجريمة خيانة الأمانة، وكأن السيارات ملك للدائن المُقرض، وان ملكية السيارات لم تنتقل الى المشتري كما ينص على ذلك عقد البيع مع تقييد الملكية كضمانة لسداد ثمن السيارات
طعن المدعى عليه بالنقض في قرار محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد ينص على ان الملكية قد انتقلت للمشتري، وان اركان جريمة خيانة الأمانة غير متوفرة في النازلة، وان متابعة المسير بشكل منفصل عن الشركة التي يسيرها تعوزه الحجة والبينة، غير ان محكمة النقض الفرنسية رفضت للأسف طعن المستأنف، وايدت قرار محكمة الاستئناف.

محمد بلمعلم




[1] - Dirigeant social (responsabilité personnelle) : portée de la faute séparable des fonctions

Cour de cassation, crim. 05-04-2018, n° 16-87.669

Statuant après la relaxe prononcée en première instance, sur le seul appel de la partie civile, pour déclarer M. G., dirigeant de la société P., personnellement responsable du préjudice subi par la société DCT, une cour d'appel a énoncé qu'il résulte de la clause de réserve de propriété inscrite dans le contrat d'ouverture de ligne de crédit signé entre le demandeur et la partie civile, qui ne peut donner lieu à interprétation, que le premier ne pouvait vendre les véhicules neufs tant qu'il n'avait pas réglé le prix à la seconde, une mention explicite similaire figurant de façon apparente sur les factures délivrées par celle-ci. Les juges ont ajouté que l'établissement, par M. G., d'un certificat de cession destiné aux acquéreurs faisant état d'un faux numéro d'immatriculation démontre qu'il avait une parfaite connaissance de l'existence de cette clause, dont la violation constitue une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la société P. engageant sa responsabilité personnelle.

En l'état de ces énonciations, et dès lors que le grief tiré du défaut d'établissement d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social est inopérant, les juges n'ayant pas à s'expliquer sur l'existence d'une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision.
Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 05-04-2018, n° 16-87.669 (n° 554 FP-P+B)

322 : Doctrine partisane : le mélange des genres, par Jean-Pascal Chazal






L'année dernière, la campagne présidentielle était perturbée par l'affaire Fillon, lequel avait employé en qualité d'assistant parlementaire sa femme et deux de ses enfants, emplois que Le Canard enchaîné soupçonnait de fictivité. Beaucoup de professeurs de droit sont intervenus dans le débat public. Les uns invoquaient les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance des parlementaires, les autres (dont je faisais partie) prônaient le contrôle judiciaire de l'usage par les élus de la Nation des fonds publics mis à leur disposition. L'existence de ce débat est réjouissante d'un point de vue démocratique, sauf à critiquer les excès de langage de ceux qui ont cru pouvoir parler de « coup d'État institutionnel » ou de « tribunal de l'opinion ».

Un article a eu un retentissement médiatique plus important que les autres, certainement en raison de l'éminence de ses auteurs : les deux grands constitutionnalistes Pierre Avril et Jean Gicquel. Il était intitulé : « Collaborateurs parlementaires : respectons le droit » (Le Figaro, 9 févr. 2017). Sous ce titre, qui sonnait comme une injonction et qui convoquait l'objectivité du droit et la neutralité des universitaires qui en délivraient la substance, j'avais cru lire les éléments de langage du candidat Fillon et de ses avocats. Je ne pensais pas si bien croire.

Le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, dans un livre d'entretiens publié en fin d'année dernière, explique qu'il a « pris attache, le samedi 4 février, de plusieurs des meilleurs constitutionnalistes, dont les professeurs Pierre Avril et Jean Gicquel, qui ont signé dans Le Figaro une tribune pour rappeler ce principe [la séparation des pouvoirs] et la portée qu'il convenait de lui donner en l'espèce » (Déflagration, Dans le secret d'une élection impossible, avec C. Barjon, Robert Laffont, 2017, p. 269 et 270). La fameuse tribune était donc une commande destinée à participer au plan de communication de l'équipe de campagne du candidat !

Ne croyant pas à la neutralité de la doctrine, je ne vois pas d'inconvénient à reconnaître qu'elle est nécessairement engagée et que les opinions des auteurs influencent nécessairement leurs analyses juridiques. C'est le mélange des genres qui me paraît inacceptable. Les professeurs de droit sont souvent sollicités pour rédiger des consultations. Aucun problème à cela. Parfois ils acceptent de transformer leurs consultations en article afin de donner une apparence d'objectivité scientifique à une opinion sollicitée par un commanditaire qui y a intérêt. C'est là que l'éthique universitaire est bafouée et que la doctrine devient partisane. L'honnêteté commandait à ces deux professeurs de révéler la sollicitation dont ils avaient été l'objet. Cette transparence aurait permis à leurs lecteurs de ne pas être abusés par l'objectivité apparente conférée par la mise en avant de leurs titres académiques et leur posture consistant à en appeler au respect du droit (sous-entendant, a contrario, que ceux qui ne pensaient pas comme eux étaient forcément dans l'erreur ou, pire, ne respectaient pas le droit constitutionnel français).

Ce mélange des genres a déjà été dénoncé par le passé ; le fait qu'il perdure est susceptible de discréditer l'ensemble des publications universitaires. Il me semble qu'une solution serait d'abandonner l'idée fausse que la doctrine a pour fonction de décrire le droit de manière neutre et d'avoir l'honnêteté intellectuelle de dire d'où l'on parle lorsque l'on écrit sur commande.

Jean-Pascal Chazal, Professeur des Universités, École de droit de Sciences Po
Recueil Dalloz, N° 16 du 26 avril 2018 p.841

الأربعاء، 25 أبريل 2018

ر 140: عدم لزوم التوقف عن الدفع للحكم بالتصفية القضائية، ملا : قرار م نفر، م بلمعلم

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 28 فبراير 2018، 

عدد 16-19422

التصفية القضائية: 

ليس من اللازم ان يكون هناك توقف عن الدفع





بخلاف القواعد المتعارف عليها بخصوص شروط فتح مسطرة التصفية القضائية، قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28 فبراير 2018، انه لا يشترط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية في مواجهة مقاولة كانت في مرحلة التسوية القضائية،

وقررت أنه "كيفما كانت الشروط التي على أساسها تم فتح مسطرة التسوية القضائية، فان تحويل المسطرة الى مسطرة تصفية قضائية لا يستوجب ان يكون هناك توقف عن الدفع، يُشترط فقط الوقوف على استحالة تسوية وضعية المقاولة".

([1])

 قرار نموذجي آخر يطبق مقاصد وغايات كتاب معالجة صعوبات المقاولة، ولا يقف عند حروف النصوص، ولو تعلقت بأهم شرط من شروط فتح مسطرة التصفية القضائية الا وهو شرط التوقف عن الدفع، حيث إذا تبين ان وضعية المقاولة في مرحلة التسوية مختلة بشكل لا رجعة فيه، وانه لا محل لتسوية وضعيتها، فالأرجح تصفيتها، حتى ولو لم تكن متوقفة عن الدفع وقت صدور الحكم.

قرار يجعل شروط فتح مسطرة تصفية قضائية تتغير بحسب الظروف والحيثيات التي تم بمناسبتها اتخاذ قرار فتح المسطرة، قرار يتخلى عن حرفية النصوص ويقف مع مقاصد الكتاب الخاص بمعالجة صعوبات المقاولة.

قريب من هذا القرار، قرار آخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 ابريل 2013 قضى بأن مسطرة التسوية يمكن أن تحول الى مسطرة تصفية قضائية مادام أن شرط التوقف عن الدفع قد تحقق في المرحلة الأولى عند الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.
في جميع الأحوال إذا تأكد شرط استحالة التسوية، هذا يستتبع لا محالة شرط التوقف عن الدفع، وعدم قدرة المقاولة الوفاء بديونها، من الاحسن التسريع بتصفيتها بما يسمح للمقاولة بسداد ديونها بشكل أكثر فعالية.

وتجدر الإشارة أن المادة 631- 15 من مدونة التجارة لا تذكر بالنص شرط التوقف عن الدفع، انما تعيد فقط الإشارة الى شرط استحالة التسوية، لكن هذا لا يعني ان هذا الشرط لم يعد متطلبا، بل تفسير اجتهاد المحكمة للمادة أساسه التعامل مع روح ومقاصد كتاب صعوبات المقاولة، وليس لان المادة لا تذكر صراحة شرط التوقف عن الدفع، كما ذهب الى ذلك بعضهم، باعتبار انه في قضايا وحيثيات وظروف أخرى، تطبق المحكمة دائما شرط التوقف عن الدفع وتستوثق من مدى تحققه.

محمد بلمعلم





 

SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 2e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


Extrait offert en téléchargement


Achetez sur Acdp-paris.fr


 


[1] - Liquidation judiciaire (conversion) : pas d'obligation de constater la cessation des paiements

Obs, sous cass, com. 28-02-2018 ; n° 16-19422
Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée. 
Dans ce cadre, la cour de cassation avait déjà jugé dans un arrêt rendu le 23 avril 2013 (Com. 23 avr. 2013, n° 12-17189, D. 2013. 2551 , obs. F. Arbellot.), que la conversion du redressement en liquidation judiciaire devait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, applicable en la cause ; que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements.

 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .


لاقتناء الكتاب من هنا



اقتنائك للكتاب دعم لاستمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي
استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع،
ABONNERJCC 


    

الاثنين، 23 أبريل 2018

ر 86 ، مقترح تعديل المادة 328 من كتاب الميراث: حالات الوفاة المتزامنة، م بلمعلم

مقترح تعديل المادة 328 من كتاب الميراث: 

حالات الوفاة المتزامنة، 


 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الأحوال الشخصية"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، سلسلة القرارات الكبرى، ك 2، ط 1، دجنبر 2015.

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3H9d3JZ


 

ذكر المشرع المغربي في المادة 328 من مدونة الأسرة "أنه إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا".لقد أحسن المشرع هنا بان اعتمد قاعدة أن لا أحد يرث منهما في الآخر، ولم يدخل في سلسلة من الافتراضات التحكمية، على أساس الجنس ومن كان منهما الأصغر سنا. ويجب فقط التأكيد على أن ترتيب وفاة كل منهما يُثبت بجميع الوسائل.
ما ينقص في هاته المادة وهو ما يتعلق بالحالة التي يترك فيها أحد المتوفيين في نفس الحادث فروعا، اليس من اللائق في زماننا، ان يتم النص على أن هؤلاء الفروع ينزلون منزلة الأب المتوفى، بحيث ينالون ما كان سيناله ابوهم في ميراث المتوفى معه؟
يجب أن يُضاف الى المادة 328 فقرة ثانية بخصوص هاته الحالة التي يترك فيها أحد الهالكين في نفس الحادث فروعا، بحيث يجب أن يُنزلوا منزلة أصلهم في تركة الآخر، حتى ولو ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهما.
لم يغفل القانون المدني الفرنسي مثلا هاته الحالة ونص في المادة 725 - 1 منه على ان هذا الفروع يمثلون أصلهم في تركة الآخر، عندما تكون شروط التمثيل مستوفاة. وهو ما يعرف في المدونة المغربية بالوصية الواجبة (القسم الثامن من كتاب الميراث)، أو ما اسميه شخصيا بالتنزيل بقوة القانون باعتبار أنه يوجد في المدونة التنزيل بإلإرادة المنفردة للموصي (المادة 315 وما يليها)، مع فارق ان المشرع الفرنسي يخول للفروع تمثيل أصلهم في تركة المتوفى معه، أيا كان جدا أو غيره، اما في القانون المغربي يعترف المشرع (المادة 369 من المدونة ) بهذا الحق للفروع فقط في الحالة التي يكون المتوفى معه جدا أو جدة للفروع، كما ان مقدار ما ينالهم لا يجب ان يتعدى الثلث، حيث يحرمهم المشرع من تمثيل أصلهم المتوفى قبل الأجداد او معهم في نصيبه كاملا.
يتحدث المشرع المغربي في القسم الخاص بالوصية الواجبة بقوة القانون فقط عن استحقاق الأحفاد للإرث في جدهم محل أبيهم، فماذا عن حالة الوفيات الأخرى المتزامنة، والتي يرث فيها بعضهم بعضا؟
ما أود اقتراحه بخصوص هاته المادة 328 من المدونة المتعلقة بحالات الوفيات المتزامنة:
اولا: أن يُنزل ابناء المتوفى بقوة القانون منزلة ابيهم في تركة المتوفى معه إذا كان من ورثته،
ثانيا: لا تفريق بين أن يكون هذا الذي توفى معه جدا أو غيره من الأقارب الذين يحق للأب المتوفى ان يرث فيهم.
ثالثا: لا يجب ان يحصر نصيب الفروع المنزلون (بالفتح) منزلة أبيهم المتوفى معه في حدود الثلث، بل يجب أن يرثوا بمقدار ما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى، دون ان يكون ذلك معلقا على شرط موافقة الورثة فيما زاد على الثلث.
كما تشجع المشرع المغربي سنة 2004 وحذف مسألة حرمان فروع البنت من تمثيل أمهم في تركة الأجداد، يجب ان يتشجع هاته المناسبة لكي يُنزل، بقوة القانون، الأحفاد منزلة أصلهم المتوفى قبل أو مع الجد في نصيبه كاملا، وليس في حدود الثلث، هذا حقهم المقرر لهم في جميع التشريعات ولا أحد يتفضل عليهم، ويحصره في حدود الثلث، او يجعله معلقا على شرط موافقة باقي الورثة.


محمد بلمعلم


محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الأحوال الشخصية والأسرية منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 2، يناير  2023، تحت رقم 434، سلسلة القرارات الكبرى، ك 2

 لطلب الكتاب من هنا

 أو انسخ الرابط الآتي:

http://bit.ly/3Hwf04M


 


السبت، 21 أبريل 2018

ر 85 : منهج المطالبة بتعديل كتاب الميراث من مدونة الأسرة

Résultat de recherche d'images pour "‫المطالبة بتعديل كتاب الميراث من مدونة الأسرة -‬‎"

 المنهج القويم في المطالبة بتعديل كتاب الميراث من مدونة الأسرة


يعرف المجتمع العربي نقاشا حول مقتضيات معينة في كتاب الميراث، تتعلق اساسا بمسألة المساواة في الإرث، وذلك بإيعاز من جمعيات نسائية ممولة من الخارج، الامر الذي لا يدعو الى الاطمئنان والشعور بالرضى، بيد أن الدراسة الموضوعية المحايدة تقتضي تناول جميع المقتضيات التي تلفت الانتباه، وتستوجب تقديم مقترحات بخصوصها، بحيث اذا كان هناك من تعديل مرتقب لكتاب الميراث من مدونة الأسرة، أن يكون التعديل شاملا ومتكاملا، يُعدل جميع المقتضيات التي لم تعد تساير العصر، و لا يوجد ما يمنع شرعا من تعديلها، ليس امتثالا لتوصيات جهات معينة، بل انطلاقا من ما يمليه علينا الضمير الحي والرؤية المستبصرة بنور الله، دون تقديس وتقليد وانبطاح للفقه القديم او الجديد منه لدى التشريعات المقارنة.

 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الأحوال الشخصية"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، سلسلة القرارات الكبرى، ك 2، ط 1، دجنبر 2015.

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3H9d3JZ


 

وبناء عليه فإننا نبدأ دراستنا وابداء راينا بكل حرية وضمير ومسؤولية، من البداية، حيث الحديث عن ما يتعلق بأسباب الارث وشروطه وموانعه (أولا)، إلى أن نصل الى ما يتعلق بالوصية الواجبة (ثالثا)، مرورا بأصحاب الفروض (ثانيا)، وليس رأسا إلى مواضيع معينة بالذات (المساواة في الارث بين الرجل والمرأة) الأمر الذي ان دل على شيء انما يدل على سطحية أصحابه وعدم خلوص نيتهم العلمية. كما أنه ليس هناك فقط كتاب الميراث، بل الدراسة والتمحيص يجب أن يطرق كذلك مقتضيات كتاب الوصية، حيث أنها جزء لا يتجزأ من موضوع توزيع التركة، إن لم يكن بفعل القانون (الميراث) فبفعل وأثر الإرادة المنفردة (الوصية).

محمد بلمعلم


محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الأحوال الشخصية والأسرية منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 2، يناير  2023، تحت رقم 434، سلسلة القرارات الكبرى، ك 2

 لطلب الكتاب من هنا

 أو انسخ الرابط الآتي:

http://bit.ly/3Hwf04M


 

الجمعة، 20 أبريل 2018

ر 48، التقدير الذاتي والشعور بالاستحقاق، م ب


 التقدير الذاتي، والشعور بالاستحقاق



من المؤكد أن رجل القانون يحتاج الى مراكمة المعارف والمعلومات القانونية، ولكن أول ما يحتاج إليه هو مسألة التقدير الذاتي، والشعور بالاستحقاق.

ضعف التقدير الذاتي عامل من عوامل الرسوب في كثير من المباريات بالنسبة للبعض، يجب عدم اغفال هذا الجانب.

كان أحد زملائي يتخيل أنه قاضي، وحقق حلمه، بينما كان غيره يُوقف حبل تفكيره اذا تخيل أنه قاض، زعما منه أنه يخشى أن يطلع ربه على ما في نفسه فلا يؤتيه سبحانه ما يريد، شكل من أشكال تفسيره لقوله تعالى: إ
نْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا ، وإخراج الآيات عن سياقها.
تعلمت مع المتخصصين في علم التنمية البشرية أن الخيال يغلب الإرادة (مثال المدخن الذي يريد ان يقلع عن التدخين، لكنه في خياله مازال مدخنا، بعد أيام سرعان ما يرجع للتدخين) 


ما تريد ان تراه في واقعك يجب ان تتخيله أولا، وتبرمج عليه نفسك، ان تر نفسك قاضيا، اذا كنت لا تر نفسك قاضيا فغالبا لن تحصل على هذا الهدف، الاعداد النفسي هو ايضا من الامور الموازية التي يجب ان تشتغل عليها وأنت تحضر للمباراة. وهنا أيضا لا تتخيل كثيرا حتى لا تحبط كثيرا، هناك من قال ألمك سيكون على قدر الأحلام التي بنيت في خيالك ولم تحقق منها شيء، فلا تبني توقعات كبيرة فيكون ألمك كبيرا فيما بعد عندما تخيب توقعاتك. 
استعن على قضاء حوائجك بالكتمان، حتى اذا لم تتوفق، لم يعلم احد بعدم توفيقك، فيكون ألمك أخف.

إن الشخص الذي يفتقد الشعور بالاستحقاق يقبل مثلاً بوظيفة أقل بمستواه مما تؤهله له ملكاته ومهاراته، ويرضى بمستوى من التعليم أقل مما يستأهله قياساً لقدراته العقلية واستعداداته، ويرضى بخيارات كان يمكنه أن ينال أفضل منها. فلا تقبل يا ابْني بموقع أو موضع أو عمل أو زواج أو صحبة أو بيئة تقلُّ في مستواها عما تستأهله وتستحقه.


ولعل شيئاً من معنى (الشعور بالاستحقاق) هذا، هو ما كان قصده المنفلوطي حين قال في (النظرات): { وعندي  أن من يخطئ في تقدير قيمته مستعلياً، خير ممن يخطئ في تقديرها  متدلياً،  فإنَّ الرجل إذا صَغُرتْ نفسه في عين نفسه، يأبى لها من أعماله وأطواره إلا  ما يشاكل  منزلتها عنده، فتراه صغيراً في علمه، صغيراً في أدبه، صغيراً في  مروءته وهمته، صغيراً في ميوله  وأهوائه، صغيراً في جميع شؤونه وأعماله،  فإن عظُمتْ نفسه عظم بجانبها كل ما كان صغيراً في  جانب النفس الصغيرة}.


فإنك في كثير من الأحوال التي ترضى فيها بأقلّ مما تستحق، أي ترضى بالهمّ، على حد تعبير المثل الشعبي، سَتُفاجَأ بأن ذلك القليل ذاته لم يرضَ بك. فكأن الهمَّ إياه لم يقبلكَ رغم أنك قبلته وهو أقلُّ مما تستحق..   وتلك مفارقة كما ترى عجيبة، لكن يبدو أنها عقوبةٌ (من جنس العمل) لمن يقبل بأدنى مما يستحق.


محمد بلمعلم

للمزيد من الإطلاع في موضوع المنهجية القانونية انظر كتابي الآتي:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


دروس في المنهجية القانونية، ومفاتيح النجاح 

منشورات أكاديمية القانون الخاص، 
مكان النشر: باريس، 
تاريخ النشر : يوليوز 2022، 
تحت رقم : 0622. 
تأليف: محمد بلمعلم


لتحميل الكتاب من هنا

 ------------------------------------------------------------------------------------





بحث هذه المدونة الإلكترونية