الخميس، 29 مارس 2018

112 : ضرر ضياع الحق في قبول المشاركة في المنافسات الرياضية العالية المستوى، قرار م نفر، 29 مارس 2018، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة المدنية 2، بتاريخ 29 مارس 2018، 
عدد 17-14499
ضرر ضياع الحق في قبول المشاركة في المنافسات الرياضية: 
الحد من ممارسة رياضة عالية المستوى=

يتأسس "ضرر القبول" على استحالة استمرار الضحية في ممارسة نشاط رياضي أو أنشطة ترفيهية معينة بانتظام. هذا النوع من الضرر يتضمن تعويض عن تراجع حدود الممارسة الرياضية السابقة. 

وقد لاحظت المحكمة أنه قبل العدوان، كان الضحية يمارس في إطار تنافسي، عددًا كبيرًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية البحرية ، وأنه منذ الوقائع التي أوقفت تطور نشاطه، ومتابعة تنافسيته، حيث لم يعد يستطيع أن يمارس هذه الأنشطة الرياضية بنفس الوثيرة السابقة، حيث أن حالته الجسدية لم تعد تسمح له ان ينافس على المراتب الاولى، 
وأشارت المحكمة إلى أن الظروف التي يستمر معها في الانخراط في النادي هي أساسا من أجل التشافي والعلاج فقط، وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد صادفت الصواب بمنحه تعويضًا عن ضرر ضياع الحق في قبوله في المسابقات الرياضية. 

م. بلمعلم

([1])


[1] - Préjudice d'agrément : limitation d'une pratique sportive de haut niveau
Cass, 2e civ. 29-03-2018 , n° 17-14.499
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Ayant retenu qu'avant l'agression M. R. pratiquait, en compétition, un grand nombre d'activités sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l'avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l'y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s'y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique, c'est à juste titre que la cour d'appel lui a accordé une indemnité au titre d'un préjudice d'agrément.


الجمعة، 23 مارس 2018

47 : مقترحات تعديل في كتاب الوصية من مدونة الأسرة المغربية، محمد بلمعلم

مقترح تعديل المادتين 277 و 280 من كتاب الوصية: 

مشروعية جمع الوارث بين الوصية والارث، 

بقلم: محمد بلمعلم °




قال تعالى: " الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين"، ومع ذلك نجد أنفسنا محتاجين الى التأكيد والقول أن جمع الوارث بين الوصية امر مشروع وجائز، فالشارع الحكيم أمر بالوصية للوالدين والاقربين بشكل عام سواء كانوا ورثة ام غير ورثة، وأتبع ذلك بقوله مؤكدا: "حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين"،  ومع ذلك يوجد من الفقه من يعطل هذا النص الصريح في مجال التشريع بخبر آحاد، ضعيف: "لا وصية لوارث"، علما انه يمكن التوفيق بين النصين  المتعارضين بالقول انه يجوز للوارث عموما الاحتفاظ بوصيته بدمجها في نصيبه المفروض له ارثا ( أ)، وما زاد عن ذلك يحتفظ به الوارث في حدود الثلث او الربع او النصف، بحسب عدد أبناء الهالك، وليس بالضرورة دائما الثلث المستفاد من حديث آحاد (ب).

أ: مقترح تعديل المادة 280 من كتاب الوصية: " الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ"


نص القانون المدني الفرنسي على مسألة جميلة، تتعلق بإمكانية جمع الوارث بين الوصية وحظه في الميراث، حيث أنه نص على أنه يمكن الوصية للوارث، غير أن هاته الوصية تدمج في نصيبه بالميراث ([1])، فمثلا لو كان نصيب الوالد أو الوالدة في الإرث الربع اذا لم يكن للهالك ولد ([2])، فإن الوصية تدمج في هذا النصيب، وإذا تجاوزت الوصية مقدار حظهما في الإرث، فإن الزائد يدمج في الثلث أو الربع أو النصف الذي يجوز ان يوصى به ([3])، فما زاد عن الثلث هو الذي لا يحق للوارث ان يحوزه، ويجب عليه رده على التركة او ما يعرف في القانون الفرنسي بالاحتياطي la réserve .
ومن هنا فكرة وجوب إعادة النظر في مسألة كون قوله تعالى: "الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ" آية منسوخة، بخبر آحاد: "لا وصية لوارث"، ويُطرح التساؤل كيف استطاع جانب من الفقهاء ان يتجرؤوا على نسخ كتاب الله، فالآية محكمة وغير منسوخة، بل يجب التفكير في طريقة لإعمالها وتنزيلها، أو على الأقل الجمع بين النصين المتعارضين، ومن ذلك ما عرضنا له في ضوء القانون الفرنسي، أي أن الوصية التي يوصي بها الابن لوالديه أو أحدهما، تكون هي نصيب الوالد أو الوالدة من الإرث، وإذا تجاوزت الوصية النصيب المفروض إرثا، هناك اجتهادان
أولهما: ان يرد الوالدين قيمة ما زاد عن حدود نصيبهما المفروض إرثا، مع احتفاظهما بالوصية العينية، ورد الفائض منها نقدا، ودون ان يعلق ذلك على شرط موافقة الورثة.
وثانيهما وهو الأحسن، ان يرد الوالدين أو الأقربين ما زاد من الوصية عن حدود الثلث الموصى به، فإذا كانت الوصية تتجاوز نصيب الإرث، لكنها لا تستغرق حدود الثلث، فليس عليهما رد شيء.
وتجدر الإشارة هنا أن إخواننا الإباضية يعملون بهذا الاجتهاد، بشكل يفيد أن القانون الفرنسي كان مسبوقا في هذا الأمر، فالإباضية قالوا بأن قوله تعالى "الوصية للوالدين والأقربين" آية مُحكَمة وغير منسوخة، فالوالدان يُوصى لهما، وان كانا من الورثة، وبالتالي فإنهم لا يأخذون بحديث أنه "لا وصية لوارث"، لأن الآية محكمة وصريحة تفيد الوصية للوارث، كما ان الاباضية لا يقولون بالناسخ والمنسوخ ([4]).
هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن حديث "لا وصية لوارث"، خبر آحاد، ذكر الباحثون ([5]) أنه حديث "منقطع أخذه الإمام الشافعيّ من أهل المغازي التي تحوي كل المرويات المتعلقة بالسيرة النبوية ".
ومذكور في فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني ([6]) أنه "حديث مرفوع، كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته، واستغنى بما يعطى حكمه . وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
يلاحظ من نص هذا الحديث المرفوع، أن النبي ذكره في خطبة حجة الوداع، التي حج معه (ص) فيها حوالي سبعون 70 ألف حاج على اقل تقدير([7])، فالمفروض ان يروي هذا الحديث أكثر من صحابي، فلماذا تفرد راو واحد في كل السلسلة والطبقات.
في الحقيقة يجب على المشرع ان يلتزم بخطة مفادها، انه في يتعلق بالتشريع والحلال والحرام لا يقبل الا بالحديث العزيز، أي ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، فالشهادة لا تقبل إلا من اثنين، اما إذا تعلق الأمر باب الفضائل فإننا نقبل حتى بالحديث الضعيف، باعتبار أننا نأخذ بأقوال الحكماء من أي ملة ودين، ولا نشترط فيها أي شرط شروط صحة الحديث (انظر موقع اسلام ويب). لكن السؤال الذي يطرح هل يجوز للوالدين والأقربين أن يحوزوا الوصية المدمجة في الإرث ومازاد عنها في حدود الثلث حتى ولو كان للهالك أكثر من ثلاثة أبناء؟ اليس الثلث في هذه الحالة كثير؟

ب: مقترح تعديل المادة 277 من كتاب الوصية: حديث "الثلث والثلث كثير"


يجوز الجمع بين الحظ في الإرث والوصية للوارث، بدمجها في حظ الموصى له من الإرث، وما زاد منها يدمج في الثلث الجائز ان يوصى به، دون ان يتوقف ذلك على موافقة الورثة وإجازتهم، وهنا يجب توضيح شيء آخر مهم جدا، يتعلق بالنسبة التي يجوز ان يوصى بها الموصي للغير، وهو انه إذا كان للهالك أكثر من ثلاثة 3 أبناء، فإن للوالدين او للوراث عموما الشيء الموصى به في حدود حظه من الإرث، وما تجاوز حظ الإرث نقترح في ضوء القانون المدني الفرنسي (المادة 913) أن يدمج في حدود الربع فقط من التركة بعد سداد الديون، وليس الثلث كما تنص على ذلك المادة 277 من مدونة الأسرة، دون تفريق بين من له ابن واحد فقط ومن له أكثر من ثلاثة أبناء.
يقول صلى الله عليه وسلم (إذا صح الحديث) "الثلث والثلث كثير"، فالحديث يفيد أنه يجوز للمشرع أن يتدخل تشريعيا للتقليص من نسبة الثلث، بأن تُحصر الوصية في الربع مثلا ([8]). فإذا كان من خلاف فإنه سيكون بخصوص التدخل التشريعي الذي يسمح للمالك بأن يتصرف بماله وصية في أكثر من الثلث، أو بخصوص التعديل الذي يلغي كل حد وشرط واقف او فاسخ تعلق عليه تصرفات الموصي المضافة لما بعد الموت.
بداية حديث "الثلث والثلث كثير”، هو ايضا مثل حديث "لا وصية لوارث" خبر آحاد، رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص ([9])، مرة اخرى نكرر مع غيرنا من الباحثين أنه في التشريع والحلال والحرام نحتاج إلى حديث عزيز، أي ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند. خاصة أنه في متن الحديث مذكور أن سعدا رضي الله عنه  كان له ابنة واحدة، وهذا الأمر يجب التحقق منه، لأن سعدا كان له في حياته 12 زوجة، وله من الأبناء الذكور 18 ابن، وله من الإناث 18 ابنة ([10]). الأمر الذي يطرح علامات استفهام بخصوص قول الراوي على لسان سعد رضي الله عنه: "فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة". هل فعلا كان له في هذا الوقت ابنة واحدة، وهو الذي تزوج في حياته 12 زوجة وله ستة وثلاثون 36 ابن؟ !
كما أني لا أدري كيف استخلص الفقهاء من الحديث المذكور ان الوصية لا تجب الا في حدود الثلث، علما ان الحديث المحتج به يتحدث عن الصدقة، وتصرفات المريض مرض الموت، حيث أن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، كان مريضا ويريد أن يتصدق بماله، فلما عاده النبي ص سأله : " ... أفأتصدق بثلثي مالي قال لا، قال قلت أفأتصدق بشطره، قال: لا، الثلث والثلث كثير"، فالحديث هنا عن الصدقة، والهبة والعطية، التي يبرمها المريض، أما الوصية فهي تصرف مضاف الى ما بعد الموت، بموجبها يتم توزيع التركة بإرادة صاحب المال (وهذا هو الأصل)، الى جانب التوزيع الذي يكون بصريح القانون.
وعلى كل حال يظهر من نص الحديث أنه ليس امر توقيفي، بل هناك من ير ان الحديث لا يخرج عن نطاق النصيحة الخاصة لسعد بن ابي وقاص ([11])، فالأمر جاء على سبيل الندب أو الكراهة لا على سبيل الوجوب، حيث يمكن ان يتدخل المشرع في تحديد النسبة الممكن ان يوصى بها بشكل متدرج ومتنوع ومتمايز، ليس بالضرورة ان تكون النسبة في جميع الحالات الثلث، بل يمكن ان يكون الحد الربع، والثلث، وفي حالة يمكن ان يكون الموصي حرا في التصرف بنصف ماله، كما يحق له ان يتصرف بكل ماله بالوصية عند انعدام الورثة.
خلاصة القول ان المالك مسلط على ماله، له ان يتصرف فيه كما يشاء، وإذا كان من تدخل تشريعي فهو لحفظ مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى، لذلك اقترح، في ضوء التشريع المقارن، تدخلا تشريعيا بموجبه اذا كان للموصي اكثر من ثلاثة أبناء، فالوصية لا تجوز الا في حدود الربع، واما إذا كان له طفلان فالوصية في حدود الثلث، واما اذا كان له طفل واحد فاحتياطي الورثة يكون النصف، وللموصي الحق في ان يتصرف بالنصف الآخر وصية، دون ان يعلق ذلك على شرط موافقة الورثة (المادة 303 من المدونة)، فحق الموافقة من عدمه لا يكون قانونا الا لمن كانت له صفة شريك في المال.

° باحث في القانون الخاص
بجامعة باريس 1، بنتيون - السوربون

القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الأسرة

الطبعة الثانية: نونبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


-------------





[1] - Article 758-6 code civil français.
[2] - في القانون المدني الفرنسي الفروع يحجبون الأصول للأسف.
[3] - للتبسيط فقط، اما في القانون المدني الفرنسي هناك ما يعرف ب la quotité disponible
[4] - أعتقد ان الفارق بين ما ذكرت وعمل اخواننا الإباضية، هو أنهم لا يقولون بدمج الوصية في نصيب الميراث، وأن ما علا وزاد يدمج في إطار الثلث الجائز التوصية به، وأن ما زاد على الثلث يجب ان يُعاد به على التركة.
[5] - مروان محمد عبد الهادي، مروان عودةٌ إلى اَلتَّنْزِيل الْحَكِيم وَالْعَوْدِ أحمدُ، دار الفيسبوك.
[6] - ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، موقع اسلام ويب.
[7] - Voir : https://ar.islamway.net/fatwa
[8]  - ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع))؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الثلث، والثلث كثير))، وأوصى الصديق رضي الله عنه (بالخمس). موقع الرسمي لابن باز.
[9]  - يجب التفريق بين عامر بن سعد وعمر بن سعد، هذا الأخير هو من قاد الجيش الذي قتل الإمام الحسين عليه السلام، اما عامر بن سعد فهو أخوه من ابيه سعد بن ابي وقاص، امه هي مكيتة بنت عمرو، اما الثاني القاتل فأمه هي مارية بنت قيس.
[10] - انظر ويكبيديا  : سعد بن ابي وقاص.
[11] - مروان محمد عبد الهادي، "عودةٌ إلى اَلتَّنْزِيل الْحَكِيم وَالْعَوْدِ أحمدُ"، دار الفيسبوك، يقول الباحث: "الرواية التي اعتمدها أصحاب الاختصاص، ورثة الأنبياء .. وهي ليست أكثر من ذلك، في حصر مقدار الوصية بالثلث، يرى بوضوح تام بأنَّ ما نُسب إلى النبي الكريم- إن صَحَّ عنه- لا يخرج عن نطاق النصيحة الخاصة لسعد ابن وقاص، والخالصة لوجه الله لتطبيق قوله تعالى على أرض الواقع: وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 180) فحصر مقدار الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف أو لغير الوارثين بالثلث وما دونه، هو من باب التقول والاستدراك على الله تعالى، وأكثر من ذلك، خروج عن حدوده."

الخميس، 15 مارس 2018

ر 114: عدم دستورية حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري ، المجلس الدستوري، م بلمعلم

قرار المجلس الدستوري الفرنسي، بتاريخ 9 فبراير 2018، م بلمعلم

قرار المجلس الدستوري الفرنسي، 

بتاريخ 9 فبراير 2018، 
عدد 2017-683

حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري حق غير دستوري

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي بمقتضى قرار صادر بتاريخ 9 فبراير 2018، حق الشفعة المخول للجماعات المحلية، في حالة ما لم يعبر المكتري عن رغبته في شراء المحل السكني المكرى، والذي يريد مالكه ان يبيعه للغير،

يتحدث هنا المشرع الفرنسي على ضرورة ان يتم ممارسة حق الشفعة قبل البيع، بشكل لا يصير هناك اي فرق بينه وبين حق التفضيل الذي يكون قبل البيع التام الناجز، لكن هاته الشبهة تبطل عندما نجد ان المكتري يحق له ممارسة حق الشفعة حتى بعد البيع الرضائي او في المزاد العلني.

وقد علل المجلس عدم دستورية المادة 10 من قانون 1975 التي تخول للجماعات المحلية حق الشفعة إذا لم يمارسه المكتري، هو ان المشرع لم يلزمها بأن تترك المكتري في المحل السكني عند نهاية عقد الكراء، كما ان آجال ممارسة حق الشفعة المخول لها طويلة تصل ل 6 اشهر بعد الاعلام، وقبله الآجال غير محددة. 
غير ان المجلس لم يمس حق الشفعة المخول للمكتري ووجد انه ليس فيه اي مساس بحق الملكية الذي يتمتع به المالك، حيث ان شروط ممارسة هذا القيد محددة ومضبوطة وليس فيها اي تعسف.

محمد بلمعلم
([1])




[1] - Vente après division de l’immeuble : le droit de préemption de la commune déclaré inconstitutionnel
Cons. const. 9-1-2018 n° 2017-683 QPC
Le droit de préemption subsidiaire de la commune en cas de vente après division de l’immeuble, créé par la loi Alur en cas de refus de l’offre par le locataire, est contraire à la Constitution.
La question prioritaire de constitutionnalité visait l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Le requérant reprochait notamment à ces dispositions de porter au droit de propriété une atteinte inconstitutionnelle, dans la mesure où elles ne prévoient pas de délai maximum entre la division des locaux et l'exercice du droit de préemption ni ne limitent l'exercice de ce droit aux seules ventes spéculatives. Le requérant critiquait également, au regard du droit de propriété, le régime du droit de préemption instauré au profit des communes, qui allongerait excessivement les délais de vente et ne serait pas justifié par un motif d'intérêt général.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété le Conseil constitutionnel a émis une réserve. Compte tenu de l'objectif d'intérêt général de protection du locataire ou l'occupant de bonne foi du risque de se voir signifier leur congé à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation par le nouvel acquéreur de l'immeuble, à la suite d'une opération spéculative, facilitée par la division de l'immeuble, ainsi poursuivi, la protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l'immeuble et qui ne sont donc pas exposés à ce risque.
S'agissant du droit de préemption de la commune, d'une part, si en instaurant ce droit de préemption, le législateur a poursuivi le même objectif d'intérêt général que celui énoncé ci-dessus, il n'a, en revanche, pas restreint l'usage que la commune est susceptible de faire du bien ainsi acquis. En particulier, il n'a imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation.
D'autre part, si l'exercice de ce droit de préemption par la commune répond aux mêmes garanties prévues au paragraphe III de l'article 10, le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 10 prévoit qu'à défaut d'accord amiable, le prix de vente est fixé par le juge de l'expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l'absence de paiement, qu'à l'échéance d'un délai de six mois après la décision de la commune d'acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l'expropriation ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.
Il résulte de ce qui précède que les deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 10 portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

83 : قضاء محكمة النقض الفرنسية، عدد 2017، م ب




قضاء محكمة النقض الفرنسية 2017
ترجمة وتعليق: محمد بلمعلم
الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس
مارس 2018، 
ص: 33 صفحة.



 

RJCC,  Jurisprudence de la Cour de Cassation 2017, RJCC, N° 5, février 2018, sous n° 448. p. 85 pages.

 

Pour commander le livre cliquez ici

http://bit.ly/3wGOCiu



 

محمد بلمعلم، قضاء محكمة النقض الفرنسية 2017، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ع 5، مارس 2018، تحت رقم 448.

لاقتناء الكتاب من هنا

http://bit.ly/3Rnk0Ms

 



الجزء الأول: القرارات

الفرع الاول: مستجدات القضاء الفرنسي            9
أولا: القانون المدني           9
1. قانون الاسرة     9
قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية 1، بتاريخ 28 يناير 2015، عدد 13-50059          9

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 29 نونبر 2017، عدد 16-50061 

3. القانون العقود  11

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، 27 شتنبر 2017، عدد 16-13.112     11
قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة، بتاريخ 30 نونبر 2017، عدد 15-15.885  12
قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 25 اكتوبر 2017، عدد 16-18948        12
قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 8 نونبر 2017، رقم 16، 22289، تعليق محمد بلمعلم          13

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية 3، بتاريخ 21 دجنبر 2017، عدد 16-25469 

4. المسؤولية المدنية         14

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية 2، بتاريخ 14 دجنبر 2017، عدد 16-26.687      14



ثالثا: قانون الأعمال           16

1. قانون الرهون والامتيازات           16


قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية 1، بتاريخ 18 اكتوبر 2017، عدد 16-17.18        16
قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 29 نونبر 2017، عدد 16-13597         17
قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، عدد 12-18.364        17
قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 15 نونبر 2017، عدد 16-10.504        18

2. القانون التجاري            18


قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 30 نونبر 2017، عدد 16-21032         19

3. قانون الشركات 19
قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، 26 ابريل 2017، عدد 15-12888      19

رابعا: القانون الاجتماعي     20
قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، بتاريخ 22 نونبر 2017، عدد 13-19.855     20

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية، بتاريخ 8 نونبر 2017، عدد 16-18499        21

خامسا: القانون الجنائي      22


قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرف مجتمعة، 10 نونبر 2017، عدد 17.82028      23

قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، بتاريخ 14 نونبر 2017، 17-80.893   23



الجزء الثاني: فهرس الدراسات


أولا: 
التعليق على القرارات 


78) م ب: تقديم مصلحة زوجة عاقر على مقتضيات منع عقود كراء الأرحام لفائدة الغير، ملاحظات على قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 29 نونبر 2017، مجلة  قم نفر، دجنبر 2017، تحت عدد 78.

56) م ب: امكانية فسخ العقد المحدد المدة بإرادة منفردة في حالة الخطأ الجسيم للمتعاقد معه، ملاحظات على قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 8 نونبر 2017،  مجلة قم نفر،  نونبر 2017، تحت عدد  56.

55) م ب: متى يعتبر البيع تاما ناجزا، ملاحظات على قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 25 اكتوبر 2017،  مجلة قم نفر،  اكتوبر 2017، تحت عدد  55.

ثانيا: المقالات


34) م ب : الدعم المباشر للمواطن المحتاج ضرورة، مجلة قم نفر، دجنبر 2017، تحت رقم 34.

33) م ب : تعديل قانون الالتزامات والعقود الفرنسي بالمراسيم الحكومية ، أية كارثة؟!، مجلة قم نفر، دجنبر 2017، تحت رقم 33.

32) م ب، "قراءة نقدية في النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية"، مجلة قم نفر، دجنبر 2017، تحت رقم 32. 
انظر أيضا في: هسبريس، بتاريخ 9 دجنبر 2017، تحت رقم 374165.


30) م ب : فقه المذاهب وضرورة تقنينه في إطار مدونات قانونية معلومة، مجلة قم نفر، يونيو 2017، تحت رقم 30.

29) م ب، : " فرونسوا أوست، بماذا ينفع القانون، بروكسيل، يونيو 2016، 570 صفحة"، مجلة قم نفر، ماي 2017، تحت عدد 29.


27) م ب :تحديث العدالة بأي معنى؟ ! ، مجلة قم نفر ، أبريل 2017، تحت رقم 27.





لإقتناء نسخة إلكترونية كاملة من هذا العدد،
المرجو مراسلة  مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية (مجلة قم نفر) على العنوان البريدي التالي :

Rjcc.fr@gmail.com

التوثيق: 

محمد بلمعلم، قضاء محكمة النقض الفرنسية 2017، منشورات مجلة قم نفر، باريس، مارس 2018، تحت رقم 83،  33 صفحة.

 

محمد بلمعلم، قضاء محكمة النقض الفرنسية 2017، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ع 5، مارس 2018، تحت رقم 448.

لاقتناء الكتاب من هنا

http://bit.ly/3Rnk0Ms


 ادعم من فضلك استمرار هذا المشروع العلمي

RJCC,  Jurisprudence de la Cour de Cassation 2017, RJCC, N° 5, février 2018, sous n° 448. p. 85 pages.

 

RJCC,  Jurisprudence de la Cour de Cassation 2017, RJCC, N° 5, février 2018, sous n° 448. p. 85 pages.

 

Pour commander le livre cliquez ici

http://bit.ly/3wGOCiu


-       ادعم الموقع بشراء أحد هذه الكتب الالكترونية، لاستمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي باللغتين العربية والفرنسية.

اذا تشاء، استعمل خصم خاص بزوار هذا الموقع، 

الخصم يصل الى حدود 25 في المائة، باستعمال الكود برومو الآتي:


ABONNERJCC



بحث هذه المدونة الإلكترونية