الاثنين، 14 أكتوبر 2019

142 : تقديم مصلحة المالك في حيازة ارضه على مصلحة مسنين، قرار م نفر، 17 ماي 2018، ، تع: م ب



تقديم مصلحة المالك في حيازة ارضه على مصلحة مسنين 

اقاموا مسكنا على أرضه لمدة عشرين سنة

قرار محكمة النقض الفرنسية،

 الغرفة المدنية 3، بتاريخ 17 ماي 2018، 

عدد 16-15792،


عرض على محكمة النقض الفرنسية قضية تتعلق بطلب أحد المالكين لهدم سكن لأحد الأشخاص المسنين، بناه على ارض المالك منذ 15 سنة، محكمة الاستئناف قضت بالأذن بهدم البناء الذي انشئ على ملك الغير، وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا القرار المخالف  لمقتضيات اتفاقية حقوق الانسان حسب طالب النقض، بشكل قد يُعرض  فرنسا للأذانة من قبل المحكمة الأوروبية، يتعلق الأمر بقرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية 3، الصادر بتاريخ 17 ماي 2018، عدد 16-15792.

ولقد انعقدت الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية للنظر في هاته القضية بتاريخ 17 ماي 2018، وأصدرت للأسف قرارا تحت رقم عدد 16-15792، ايدت فيه قرار محكمة الاستئناف، حيث أكدت أنه يحق للمالك صاحب الأرض التي بُني عليها منزل بدون موجب، أن يطالب بهدم البناء وإخراج ساكني المنزل حتى لو كانوا كبار السن وعاشوا واستوطنوا المكان لأكثر من عشرين عامًا.
وتتلخص وقائع هاته القضية في أن زوجان مسنان يطلبان بملكية قطعة أرضية اقما عليهما مسكنهما استنادا الى مقتضيات المادة 2272 من القانون المدني الفرنسي والتي تنص علىالتقادم المكسب بمضي ثلاثون 30 سنة، غير أن المالك صاحب الأرض ادلى بسند ملكية وطالب باخلاء الأرض، وهدم المنزل المقام عليها.
نازع الزوجان قرار محكمة الاستئناف الذي استجاب لمطالب صاحب الأرض، بناء على مقتضيات الحق في احترام مسكن الأفراد، والمحمي نموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، واعتبرا أن انتهاك حقوقهما غير متناسب مع ما يسعى المالك لجنيه، باعتبار ضعف وهشاشة المدعيان، حيث أن الزوجة توفيت خلال إجراءات الدعوى امام القضاء، وأن الزوج الباقي على قيد الحياة يبلغ من العمر اكثر من 87 سنة، وأنهما استوطنا المنزل المقام على الأرض المذكورة اكثر من عشرون 20 سنة،
لقد اخلفت المحكمة موعدها مع التاريخ في تقديم نمودج ثاني لتقديم المصلحة الراجحة على النص استناءا عندما تقتضي الظروف وحيثيات القضية ذلك، كما فعلت في القضية الأولى بتاريخ 21 دجنبر 2017، رغم توجس رئيسها، لكن في الأخير انصر رأي المحكمة الى تطبيق الحرفي لمقتضيات القانون المجني ومن تم استجابت لطلب اخلاء المكان من المدعي، وهدم البناء المُقام على الأرض بناء على التخمينات التالية:
-       أولا أكدت المحكمة أن تدابير طرد وهدم البناء المشيد بطريقة غير قانونية على ممتلكات الآخرين هو تدخل في الحق في احترام منزل المقيم، وهو حق تحميه المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
-       يستند هذا التدخل إلى المادة 544 من القانون المدني، والتي تنص على أن الممتلكات هي الحق في استعمال الأشياء والتصرف فيها بطريقة مطلقة، بشرط ألا تستخدم بطريقة يحظرها القانون او الأنظمة. وكذا استنادا إلى المادة 545 من نفس القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز إجبار أي شخص على تفويت ممتلكاته؛
-       يهدف هذا التدخل إلى ضمان حق مالك الأرض في احترام ممتلكاته، المحمية بموجب المادة 17 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 والمادة 1 من البروتوكول الإضافي رقم 1 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
-       نظرًا لأن الطرد والهدم هما الإجراءان الوحيدان القادران على تمكين المالك من استعادة حقوقه الكاملة على ممتلكاته الأرضية، فإن المساس بحق الأخرين في السكن لا يمكن اعتباره غير متناسب نظرًا لخطورة انتهاك الحق في الملكية من جهة أخرى.
وبالتالي، حيث يُستنتج من عقد التقسيم الرسمي أن المدعى عليه امام محكمة النقض مالك للقطعة الأرضية بشكل قانوني، وأن المدعين لم يقدما أي دليل على التقادم المكسب بمرور 30 سنة، فإن تحرير المكان وهدم البناء كان مبررا([1]).

لم تمتلك محكمة النقض الفرنسية في هاته النازلة الجرأة وبعد النظر الكافي لتقديم مصلحة الزوجين المسنين مراعاة لأوضاعهم الصحية وحقهم في السكن، على مقتضيات القانون المدني التي تنص على حق الملكية، على اطلاقيته، في حين كان عليها ان ترجح مقتضيات حقوق الانسان ومصلحة الفرد في السكن كمصلحة ضرورية وخطيرة، بالمقارنة مع حق المالك في قطعة أرضية ليس بحاجة اليها، خصوصا اذا كان المدعيان عجزة، بل واحدهما توفى خلال اجراءات الدعوى، واقاما في المكان اكثر من عشرين سنة. ربما كان حكم المحكمة سوف يكون بشكل آخر لو ان الزوجان المسنان كلاهما بقي على قيد الحياة، حيث ان الزوج البقي على قيد الحياة يمكن ان يتم نقله الى دار للعجزة أحسن له من العيش وحيدا في منزل مُقام على أرض الغير. 
هذه هي الحيثية والظروف التي جعلت المحكمة ، لا تر ان هناك داعي لتقديم المصلحة على النص في هاته النازلة، ولو ان الزوجة ظلت على قيد الحياة فإن هناك احتمال كبير ان تُعطل المحكمة مقتضيات المادة 544 من القانون المدني استثناءا لتعارضه مع مصلحة وحق أكبر وأرجح، نصت عليه الإعلانات العالمية لحقوق الانسان.
محمد بلمعلم




[1] - Cass, 1re civ. 21-03-2018, n° 16-28741
Respect de la vie privée et liberté d'expression : recherche de l'intérêt le plus légitime
Dans le numéro 3377, du 6 au 12 février 2014, du magazine Paris Match, la société Hachette Filipacchi associés (la société) a publié un article, accompagné de photographies, relatant le mariage religieux de M. A. C. et de Mme T. S. D. et le baptême de leur fils Alexandre, dit Sacha, ces deux événements s'étant déroulés quelques jours plus tôt, à Gstaad. Invoquant l'atteinte portée à leurs droits au respect dû à leur vie privée et à leur image, M. et Mme C., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont assigné la société pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que des mesures d'interdiction et de publication.
Pour accueillir partiellement les demandes de M. et Mme C., après avoir énoncé que leur mariage religieux et le baptême de leur fils revêtaient un caractère privé, une cour d'appel avait retenu qu'un tel mariage n'a pas eu d'impact au regard du rôle tenu par les intéressés sur la scène sociale et qu'aucun événement d'actualité ou débat d'intérêt général ne justifient qu'il soit porté atteinte à leur vie privée.
Cependant, le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ont la même valeur normative. Il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH 10 nov. 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c/ France, n° 40454/07, § 93). La définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire.
D'où il suit qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères, et, notamment, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d'un membre d'une monarchie héréditaire et du baptême de son fils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9 du code civil  (Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 21-03-2018, n° 16-28741 (n° 309 FS-P+B)).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قائمة بروابط أفضل مواقع ومحركات الترجمة الإلكترونية

      السلام عليكم  اضافة   لمحرك الترجمة جوجل، بطبيعة الحال   https://translate.google.fr/?hl=fr   الذي أجده يقوم بالغرض، وتطور كثيرا بالمق...