السبت، 31 يناير 2015

ر 293 : تسجيل المكالمة الهاتفية : المشروعية استثناءا، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الجنائية، 
قرار 31 يناير 2007، 
 طعن رقم : 06-82383 ،
النشرة الجنائية رقم 27

◄ حول الدليل والبرهان :


- بخصوص أمانة الدليل، التسجيل الخاص لمكالمة هاتفية : 


لا تتجاهل أحكام المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، محكمة الاستئناف التي، بعد سمحت لكل طرف من اطراف الدعوى الإدلاء بما عنده ، قبلت كدليل وحجة وإثبات، التقدم بتسجيل محادثة هاتفية خاصة، طالما كانت مبرراة بالحاجة إلى تقديم دليل على الوقائع التي كان فيها صاحب التسجيل ضحية ومبررة ايضا بحاجيات الدفاع عنه [1].

المحكمة هنا تطبق ما يعرف في الفقه الاسلامي بالاستحسان، والذي يعني في تعريف الأصوليين : استثناء جزئية من دليل كلي لدليل ترجع عند القاضي. وهو عمل بمبدأ تقديم مصلحة العباد على التطبيق الحرفي للنص، اذا كان سيخرج عن الغاية أصلا من التشريع، وهي تحقيق مصالح العباد.
م ب

------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي


 

القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1322.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا





-------------


[1] Cour de cassation chambre criminelle 
Audience publique du mercredi 31 janvier 2007 
N° de pourvoi: 06-82383 
Publié au bulletin 

Publication : Bulletin criminel 2007 N° 27 p. 100

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 22 février 2006

Titrages et résumés : PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité - Condition

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, après en avoir contradictoirement débattu, admet comme mode de preuve, la production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, dès lors qu'elle est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont l'auteur de l'enregistrement est victime et par les besoins de sa défense

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Moyens de preuve - Enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité - Condition
 
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Juridictions correctionnelles - Débats - Moyens de preuve - Production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Compatibilité - Condition
 
PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Exclusion - Cas

 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .


لاقتناء الكتاب من هنا



اقتنائك للكتاب دعم لاستمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الإخوة الباحثين في الوطن العربي
استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع،
ABONNERJCC 



الجمعة، 23 يناير 2015

ر 164، رجعية القوانين في القضاء المدني: عقد كراء تجاري، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 


محكمة النقض الفرنسية
الجمعية الكلية، 23 يناير 2004، 

نشرة 2004، الجمعية الكلية رقم 2 :


العقود التجارية:

 

عقد الكراء التجاري

 
◄ رجعية القوانين في القضاء المدني : 


"إذا كان المشرّع يستطيع أن يعتمد، في القضاء المدني، أحكاما رجعية، فإن مبدأ سيطرة الحق ومفهوم الدعوى المنصفة المنصوص عليهما في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية للحفاظ على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، يتعارضان، إلا في حال وجود موجب حتمي للمصلحة العامة، مع تدخل السلطة التشريعية في إدارة العدالة للتأثير على التسوية القضائية للخلافات". 
"تنطبق هذه القاعدة العامة مهما كان الوصف الشكلي المعطى للقانون وحتى إذا لم تكن الدولة طرفا في الدعوى".

 لقراءة نص القرار كاملا اضغظ على الرابط الآتي: 
 

1.    نص القرار

 

محكمة النقض الفرنسية

الغرف مجتمعة، الجلسة العامة بتاريخ 23 يناير 2004

رقم الطعن: 03-13617، منشور في النشرة، رفض.

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

[...] أصدرت محكمة النقض، ملتئمة في جمعية كاملة، القرار التالي: فيما يخص وجه الطعن الوحيد، مأخوذا في فروعه الأربعة

حيث، تبعا للقرار المطعون فيه (فرساي، 6 فبراير 2003)، أن الشركة المدنية العقارية لو با نواییه، بعريضة مؤرخة في 11 يناير 1991، أجرت لشركة كاستوراما محلات للاستعمال التجاري، لمدة اثنتي عشرة سنة مقابل رسم إيجار سنوي قدره 663 424 6 فرنك، وقد بلغ بفعل ازدیاد مستوى الأسعار، مبلغ 613 255 7 فرنك في أول يوليو 2000؛ وأن شركة کاستوراما، بمناسبة مراجعة ثلاث سنوية، تقاضت أمام قاضي الإيجارات طالبة تحديد الإيجار بالقيمة الإيجارية؛ وأنه خلال قيام الدعوى، صدر القانون رقم 2001-1168 بتاريخ 11 ديسمبر 2001 والذي عدل المادتين ال 145-33 و ال 145-38، الفقرة 3، من قانون التجارة؛ وأن شركة كاستوراما استمسكت بأن طلبها المراجعة، طبقا للتفسير القضائي السابق لهذا القانون، مقبول، حتى في غياب تعديل مادي للعوامل التجارية المحلية التي أدت بنفسها إلى تغيير بنسبة تزيد على 10% للقيمة الإيجارية، مذ أن الإيجار كان أعلى من هذه القيمة؛ [...]

[...] حيث، إذا كان بإمكان المشرع، في القضايا المدنية، تبتي أحكام رجعية، إن مبدأ هيمنة الحق ومفهوم الدعوى العادلة المكرسين بالمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية يتعارضان، إلا في حال وجود أسباب قهرية تخص المصلحة العامة، مع تدخل السلطة التشريعية في إدارة العدل للتأثير على الختام القضائي للنزاعات؛ وأن هذه القاعدة العامة تنطبق مهما كان التوصيف الشكلي المعطى للقانون وحتى عندما لا تكون الدولة طرفا في الدعوى؛

حيث إنه لا ينتج من نص القانون ولا من الأعمال البرلمانية أن المشرع قصد الإجابة على سبب قهري خاص

 الطعن؛ [...]

[...] النشر: نشرة 2004 .A.P رقم 2 الصفحة 2 القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في فرساي، 6 فبراير 2003 [...]

[...] السوابق القضائية في الاتجاه المعاكس: الغرفة المدنية 3، 2002-02-27، نشرة 2002، |||، رقم 53، الصفحة 46 (رفض).

النصوص المطبقة:

قانون التجارة ال 145-38 .

الاتفاقية الأوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية المادة 6-1 .

قانون 2001-1168 200

 




 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237.

 

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3HagS30

 

---------
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 23 janvier 2004
N° de pourvoi: 03-13617
Publié au bulletin 


Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;

Attendu qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a décidé à bon droit d'en écarter l'application ; que par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt se trouve justifié ;



 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .


لاقتناء الكتاب من هنا



باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي


    

استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، 

الخصم يصل الى حدود 25  % ، باستعمال الكود برومو الآتي:

ABONNERJCC




الجمعة، 2 يناير 2015

ر 417: الطلاق: الغش تجاه القانون، محكمة النقض الفرنسية، قرار الاميرة بوفرمونت، م ب

 



قرار محكمة النقض الفرنسية،

بتاريخ 18 مارس 1878، 

القرار المعروف باسم الاميرة بوفرمونت، 





 نموذج للقرارات الذي تطبق شعار
القاضي ليس شيء آخر غير ان يكون فماً للقانون، 

 

نموذج من نماذج القرارات الذي تطبق حرفيا شعار: القاضي ليس شيء آخر غير ان يكون فما للقانون،

يتعلق الأمر بزواج تم في بداية سنوات 1870، كانت الاميرة Beaufremont من جنسية بلجيكية، وصارت فرنسية بالزواج،

في سنة 1874، قضت المحاكم الفرنسية بانفصال الأجساد بين الزوجين، حيث كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة، فلا طلاق جائز في شريعتهم، هذا الامر لا يرضي الأميرة حيث التقت بأمير آخر وتريد الزواج منه،

ومعلوم أن القانون الفرنسي لا يسمح بالزواج، حيث لا طلاق، ومادام الزواج الاول لم يتم فسخه فإن زواج ثاني لا يمكن ابرامه،

غير أنه في دول اخرى الطلاق مسموح به، مثلا في ديشي، تعتبر كل من هو في وضعية انفصال اجساد هو في حكم المطلق اتوماتيكيا، حيث لا تعرف هاته الدولة بنظام انفصال الاجساد،

ذهبت الاميرة بوفرمنت للإقامة في هاته البلدة، وحصلت على الجنسية، بهذا التغيير في الجنسية اعتقدت انها سوف تنجو من القانون الفرنسي، وتنال تحويل انفصال الاجساد الى طلاق نهائي بقوة القانون، فرجعت الى اميرها الجديد بوثيقة الطلاق، وانها يمكنها الآن الزواج،  

 اعتبر الامير بوفرمونت انه مازال متزوج بالأميرة، فرفع دعوى قضائية ببطلان هذا الزواج الثاني، من جهتها الاميرة اعترضت بكون الزواج الأول تم فسخه بموجب القانون الدوشي، الذي يقلب انفصال الاجساد لطلاق،  

لم يترك القضاء الفرنسي غش الاميرة يكتمل، وقضى بان اجراءاتها كان فيها غش تجاه القانون الفرنسي، وأن الركن المادي في هذا الغش يظهر من خلال تغيير الجنسية.

وهكذا يتبين أن هذا القرار نموذج للقرارات القضائية التي لم تستغل الفرصة لتلطف من اجحاف التشريع الفرنسي، بتقنية تحقق المصلحة المشروعة المرجوة، ويتمثل بشكل كبير مقولة ان القاضي ليس الا فم للقانون، لا يد له فيه بالمرة في تطبيق روح التشريعات والغاية منها بقضاء مصالح الناس ورفع الحرج عنهم.

لذلك عمل المشرع بعد سنوات، بالضبط في 27 يوليوز 1884، على الغاء القانون القاضي بحرمان الفرنسيين من حقهم المشروع في الطلاق، كحل لابد منه لإنهاء رابطة زواج مختلة بشكل لا رجعة فيه[1].

م ب

 التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، الطلاق والغش تجاه القانون، قرار محكمة النقض الفرنسية، 18 مارس 1878، قرار الاميرة بوفرمونت، مجلة القانون الخاص باريس، يناير 2015، تحت رقم 417.

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تأليف: محمد بلمعلم
 


 ----



[1] -   Le juge n’est autre que bouche de la loi :

Exemple : Cass, 18 mars 1878 : princesse de Beaufremont

Mariage célébré début des années 1870. Elle était de nationalité belge et est devenue française par mariage.
 En 1874, les juridictions françaises prononcent la séparation de corps des deux époux (seule échappatoire aux mariage) (1886, a aboli le divorce. Restaure qu’en 1884 avec la loi Naquet.) 
Mme de B pas contente, car elle a rencontré qqn d’autre, le prince Bibesku. Souhaiterait pouvoir se le choper et convoler en justes noces ! 
Loi française s’y oppose puisqu’elle ne reconnaît pas le divorce. Tant que le mariage n’est pas dissout, un autre mariage ne peut être prononcé. Serait de la polygamie. 
Dans certains autres états, le divorce n’est pas prohibé. Dans le duché de sachsenhaltenburg, les époux qui ont une séparation de corps dans un autre état sont automatiquement considérés comme divorcés. Ne reconnaît pas la séparation de corps.
 Princesse part s’installer dans ce duché et prend la nationalité du duché en question. Avec ce changement de nationalité, elle espère se soustraire au statut prohibitif français, et obtenir la conversion de sa séparation de corps en divorce de plein droit. Elle revient alors avec son acte de divorce et dit à son nouveau prince qu’elle est libre de se marier à nouveau.
 Le prince de Beaufremont considère de son côté qu’il est toujours marie à sa pouffe. Il dit que cette 2ème union doit être regardée comme nulle, entachée de polyandrie. (Plusieurs maris). Agit pour la dissolution de ce mariage. 
La princesse fait valoir que le premier mariage est dissous par la conversion en divorce par la loi du duché.
Les juridictions françaises n’ont pas laissé prospérer la manœuvre de la princesse. Elles ont considéré que la démarche était frauduleuse. Que justement il y avait fraude à la loi française de la part de la princesse, et que cette fraude s’était matérialisée par la changement de nationalité.

 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .


لاقتناء الكتاب من هنا



اقتنائك للكتاب دعم لاستمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الإخوة الباحثين في الوطن العربي
استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع،
ABONNERJCC 







بحث هذه المدونة الإلكترونية